عنوان الفتوى : كتب دكانا باسم بناته فهل يرثنه دون غيرهن؟
والدي توفي وترك محلا كان إيجاره باسمنا أنا وأخواتي البنات وفيه بضاعة نريد أن نصفي المحل ونبيع البضاعة فهل هذه البضاعة تقسم على أنها ميراث أم أنها لنا نحن الثلاث بنات باعتبار أن المحل والدي كتبه باسمنا في حياته مع العلم بأنه ليس لنا أخ ولد ولنا عم على قيد الحياة وأمي على قيد الحياة أفيدوني بأسرع وقت بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان كتابة إيجار المحل باسم البنات مجرد أمر شكلي لم يتم بناء عليه تسليم المحل لهن حال حياة والدهن، وكان تسليمه لهن موقوفا على موت أبيهم، فإن ذلك له حكم الوصية، والوصية للوارث لا تجوز إلا إذا أمضاها بقية الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث.
وعلى هذا فإن هذا المحل يقسم على الورثة قسمة الميراث الشرعي، ولا تختص به بنات المتوفى.
أما إذا تم تسليم المحل للبنات حال حياة والدهن وحزنه حيازة تامة وهو في صحة تامة فتلك هبة صحيحة نافذة، ولا حق حينئذ لغيرهم من الورثة في شيء منه، وراجعي الفتوى رقم: 37195، ورقم: 19673.
علما بأن للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنات الثلثان، وللعم الباقي تعصيبا.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.