عنوان الفتوى: لا تجوز الوصية بالمال للبنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سيدة تريد أن تكتب ثروتها لأولادها بيعا وشراء، مع العلم بأن أولادها كلهم بنات، وقال لها رجل إن هذا حرام ولابد أن تكتب لأولاد أخيها المتوفى جزء من هذه الثروة، وإلا سوف يغضب الله عليها، مع العلم بأن أولاد أخيها في حالة مادية جيدة. ما حكم الشرع في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالظاهر والله أعلم أن الذي تريد هذه السيدة فعله، هو الوصية بمالها لبناتها، وذاك لا يصح، لما روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا وصية لوارث . وأما لو أرادت إعطاء ثروتها هبة منجزة لبناتها، وهي في صحة تامة، فلا مانع من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 33147. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ماتت عن ابن عم وبنتي شقيق، وأوصت بثلاثة أرباع تركتها للجمعيات الخيرية
أوصى ألا يوزع ماله بعد موته وألا تباع أرضه
توفيت عن زوج وخمسة أبناء أخ شقيق وأوصت لإحدى بنات إخوتها
حكم الوصية للأحفاد قبل ولادتهم
ترك مالا عند أخيه وقال له قبل موته: المال لك إذا مت
حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
حكم الوصية للأحفاد كالأبناء