عنوان الفتوى : حكم ما كتبه الشخص من أملاكه باسم زوجته وبناته في حياته
والد زوجتي له أربع بنات، كتب المنزل للبنات والأرض للزوجة (الأم)، وله إخوة وأخوات أشقاء وغير أشقاء، وكتب ذلك لهم في حياته، فهل هذه تعتبر هبة أم لا بد من إعادة توزيع التركة؟ مع العلم أنه قبل أن يموت كان قد زوّج بنتًا واحدة فقط، وقد تم بيع بعض من الأرض لزواج الثانية، فهل يؤخذ في الاعتبار توزيع التركة بعد الموت فقط أم بعد الموت وبعد تعليم البنات وزواجهن؟ وهل هناك إثم عليّ إذا اشتريت من حماتي الأرض؟ علمًا بأن هذه الأرض كان المفترض أن يرث فيها أعمام زوجتي.
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فكتابته للبيت والأرض باسم البنات والزوجة ليأخذوها بعد مماته هذه تعتبر وصية لوارث وليست هبة، والوصية للوارث ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا الورثة، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878، والفتوى رقم: 170967، والفتوى رقم: 244618. فإذا لم يرض بقية الورثة بتلك الوصية -بمن فيهم إخوان الميت وأخواته- فإنه يجب قسمة المنزل والأرض بين الورثة جميعًا، ولا يحق للبنات والزوجة أن يحرموا إخوة وأخوات الميت من الميراث بحجة أنه كتبه باسمهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اسْمَعُوا مِنِّي تَعِيشُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، أَلَا لَا تَظْلِمُوا، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ. رواه أحمد.
والله تعالى أعلم.