عنوان الفتوى : حرمان بعض الأولاد من العطية لعارض...نظرة شرعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رجل لديه ولد وثلاث بنات وكتب الرجل للولد الشقه التي يجلس فيها والمحل لثلاث بنات وهو يعيش مع ابنه في الشقه ومع زوجة ابنه وهذا الابن عاق"ولا ينجب أطفالاً مع تكرار زواجه" لأبيه فيهينه ويسبه ويريد أن يترك له الشقة هو وزوجته تعاونه على ذلك ويوجد مبلغ من المال مع الأب وكتبه لبنتين فقط دون الثالثة لأنها لا تحسن معاملته ولا يريد أن يكتب شيئاً لابنه أيضا ويقول أنه أخذ حقه وأكثر وتخاف الابنتان الصالحتان أن يكون هذا حراماً فتسألان ما حكم ذلك؟علما بأن الأخ والأخت التي لم يكتب لهما النقود إذا علما بهذا فلن يتركا أباهما ولا أختيهما ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا شك أن الوالد مطالب شرعاً بالتسوية في العطايا والهبات بين أولاده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري ومسلم.
إلا أنه إذا وجد مسوغ مقبول لتفضيل بعضهم على بعض فلا بأس، وفي هذا يقول ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو أكثر عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى المغني 5/605
وننبه هنا إلى أن جواز هذا التفضيل هو في حياة الوالد بنحو هبة أو عطية، أما أن يوصى لوارث لكي يحرم آخر فغير جائز، والوصية باطلة شرعاً، ولا تنفذ إلا بإذن الورثة، وعليه فما كتبه أبوكم من شقة لابنه ومحل لبناته ونقود لبعض البنات إذا لم يكن على وجه التمليك في حياة الأب، وحيز، وتصرف فيه من كُتِب له تصرف المالك في ملكه يعد وصية، ولا ينفذ، لأنه وصية لوارث.
والله أعلم.