عنوان الفتوى : الاختيار أن لا يحرم الشخص قبل الميقات
أنا ذاهبة إلى العمرة وأرتدي النقاب فمتى أخلع النقاب هل عند الميقات مباشرة ..أم أخلعه عند الاستعداد للإحرام في بلدي .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المحرم لا يطالب بالإحرام إلا عند الميقات سواء وصل الميقات بر أوجوا ـ وإن أحرم من بلده صح إحرامه، لكن يجب عليه أن يتجنب محظورات الإحرام، ومن ذلك النقاب للمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين". رواه البخاري
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم، لا خلاف في أن من أحرم قبل الميقات يصير محرما تثبت في حقه أحكام الإحرام، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم. انتهى
وعليه؛ فإن الأخت السائلة إن أحرمت من بلدها تركت النقاب من حيث إحرامها، وإن لم تحرم إلا عند الميقات فلتتنقب في سفرها حتى تصل إلى الميقات سواء استعدت للاحرام في بلدها أم في الطائرة قبل الميقات لأن الإحرام هو النية، فمتى وجدت نية الإحرام وجب تجنب محظوراته ـ وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 15006، 41145 .