عنوان الفتوى : من أوصى أن يُحَجَّ عنه تطوعاً

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل تصح وصية الشخص بأن يحج عنه ورثته، وما الحكم إن كان قد سبق له الحج؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على من توفرت فيه شروط الاستطاعة المبينة في الفتوى رقم: 6081 أن يحج إن لم يكن قد حج من قبل على الفور، وهذا قول مالك وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله، ولا يجوز له أن يتكاسل عن هذا الواجب ويوصي أن يحج عنه ورثته وهو قادر في حياته على الحج، قال الله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ [آل عمران:97].

فإن مات بعد تمكنه من الحج ولم يحج وترك مالاً وجب على ورثته أن يخرجوا من ماله (التركة) ما يُحَجُّ به عنه، وهذا مذهب أحمد والشافعي والحسن وطاووس.

قال صاحب الروض: وإن مات من لزماه (أي الحج والعمرة) أخرجا من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. انتهى.

وقال مالك وأبو حنيفة: يسقط فرض الحج بالموت، فإن وصى بها فهي من الثلث، وبهذا قال الشعبي والنخعي.

والقول الأول أحوط، فيخرج مال الحج من التركة، هذا من كان قادراً على الحج ولم يحج.

وأما من لم يكن قادراً على الحج لعجزِ من مرضِ لا يرجى برؤه أو لكبرِ ونحوه، وكان له مالٌ، فإنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه، وبهذا قال أحمد وأبو حنيفة والشافعي.

وإن لم يجد مالاً يستنيب به فلا حج عليه بلا خلاف، وانظر الفتوى رقم: 10177، والفتوى رقم: 28979.

ومن كان حج في عمره مرةً، فقد سقط عنه الواجب وبرئت ذمته، لأن الحج إنما يجب في العمر مرة، وإذا أوصى أن يُحَجَّ عنه تطوعاً صرف من الثلث، قال ابن قدامة في المغني: وإن كان تطوعاً أخذ الثلث لا غير إذا لم يجز الورثة ويحج به... انتهى.

والله أعلم.