عنوان الفتوى : معنى "شرط الله أحق"
ما معنى كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل؟ وهل (الولاء لمن أعتق) في كتاب الله حيث قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: شرط الله أحق . ؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن معنى الحديث هو إبطال كل الشروط التي لا يوجد لها أصل في كتاب الله أي في شريعته التي كتبها على خلقه. ومحل هذا عند أهل العلم اتفاقا في الشروط المنافية لمقتضى العقد، كاشتراط الزوج على الزوجة أن لا يقسم لها، أو اشتراطها عليه أن لا تبيت معه.
وأما الشروط الموافقة لمقتضى العقد فهي جائزة مثل: اشتراط البائع النقد في الثمن، وما سوى ذلك فيه خلاف عند أهل العلم؛ كما سبق في الفتوى رقم: 32542
قال النووي عند شرح هذا الحديث: قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام، أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد بأن شرط تسليمه إلى المشتري، أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الجداد أو الرد بالعيب.
الثاني: شرط فيه مصلحة وتدعو إليه الحاجة، كاشتراط الرهن، والضمين والخيار وتأجيل الثمن ونحو ذلك، وهذان جائزان ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف.
الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة، وهذا جائز أيضا عند الجمهور؛ لحديث عائشة، وترغيبا في العتق لقوته وسرايته.
الرابع: ماسوى ذلك من الشروط كشرط استثناء منفعة، وشرط أن يبيعه شيئا آخر، أو يكريه داره أو نحو ذلك، فهذا شرط باطل مبطل للعقد هكذا قال الجمهور، وقال أحمد: لا يبطله شرط واحد، وإنما يبطله شرطان.
وأما جملة (الولاء لمن أعتق) فهي ليست في القرآن، وقد قدمنا أن معنى( في كتاب الله) أي في شريعته التي كتبها على عباده، ولا شك أن منها السنة.
والله أعلم.