عنوان الفتوى : حكم السلام ورده على أهل البدع
ما حكم عدم رد السلام على أهل البدع والأهواء؟ يذكر أننا نصلي في مسجدهم ونأتم بهم لعدم وجود مسجد آخر ومحافظة على صلاة الجماعة مع العلم أننا حاولنا النصح لهم بعد عدة سنين من المحاولات لكن دون جدوى والله المستعان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأهل البدع على قسمين:
القسم الأول: من بدعته مكفرة، فهذا يعامل معاملة الكفار، فلا تجوز الصلاة خلفه، ويجوز رد السلام إذا سلم، ولكن لا يبتدأ بالسلام عليه، والقسم الآخر من بدعته ليست مكفرة، فتجوز الصلاة خلفه إذا لم يوجد غيره، ويجوز رد السلام إذا سلم، ويجوز هجره إذا اقتضت المصلحة ذلك، وتراجع الفتوى رقم: 19998، والفتوى رقم: 4159.
وننبه إلى أن من وقع من المسلمين في بعض الأمور المكفرة فلا ينبغي التسرع إلى تكفيره، وهذه من مزلات الأقدام التي سقط فيها كثير من الناس، فللتكفير ضوابط معينة، فله شروط لا بد من توافرها، وموانع لا بد من انتفائها، وتراجع الفتوى رقم: 721.
وننصح بالاستمرار في دعوة من وقع في شيء من البدع بأسلوب طيب، وبحكمة وموعظة حسنة.
والله أعلم.