عنوان الفتوى : حكم العطور الكحولية والكحول الصناعية
هذا طلب إفتاء أتقدم به لسماحتكم بشأن استخدام العطور الكحولية والمتاجرة فيها حيث إنني أتاجر في العطور الزيتية منذ سنوات وأحذر التعامل في العطور الكحولية بناء على فتويين الأولى أفتاها لي فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود عفيفي واستدل بحديث: "ما أسكر كثيرة فقليله حرام"، ومنه سمعت في شريط قصة مضمونها أن أحد الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن رجلاً من المسلمين مات وترك أطفالاً كلهم قصر وأن تركته بأكملها عبارة عن خمر فهل يجوز بيعها والإنفاق عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أهرقها، فقال الصحابي: فهل يجوز استخدامها في الإنارة أو دهان السفن وما شابه من الاستخدامات الخارجية فكان الرد ثانية أن أهرقها فهذا في حق الأيتام فكيف في حق التعطر... الفتوى الثانية لفضيلة الشيخ عبد الرحيم الطحان حيث سمعته يصيح في أحد الشرائط لأن يضع الإنسان على جلده بول حمار خير له من أن يضع عطوراً كحولية... إلا أنني وجدت كثيراً ممن أتوسم فيهم الصلاح ومن أقاربي الذين أحتك بهم وأعلم من هم جيدا يستخدم تلك العطور، ومنهم أحد طلبة الشيخ الطحان شخصياً ويؤكدون لي أن المسألة لا تتعدى باب الورع الذي لا يقوم عليه دليل التحريم وسمعت من غيرهم من أهل المهنة أن الكحول الموجود حاليا صناعي وليس طبيعيا فما معنى ذلك، أأمل أن أجد عندكم شفاء لحيرتي حيث إنني أشعر الآن أنني أضعت سنوات الحظر هباء لمجال مرابحة عائلة ألا وهو مجال العطور الكحولية مع تأكيدي الشديد على حرصي ألا أدخل على نفسي أو عيالي مالا محرما أو مشبوها؟ وجزاكم الله خيراً على حسن اهتمامكم ونفع بكم أهل الصلاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العطور الكحولية موضع خلاف بين العلماء، نظراً لخلافهم في حكم الخمر من حيث نجاستها، فمن قال إنها نجسة حكم بعدم جواز استخدامها، ومن قال بعدم نجاستها أباح استخدامها، وقد بينا ذلك بوضوح في الفتوى رقم: 254، والفتوى رقم: 32243.
أما بالنسبة للكحول الصناعي، فإنه لا يختلف حكمه عما ذكرناه في الفتويين المشار إليهما إن كان مسكراً، أما إن كان غير مسكر فشأنه شأن سائر المباحات، ويمكن معرفة ذلك بمراجعة المختصين، ولا نظن أن ذلك عليك عسير إن كنت ممن يعملون في تجارة العطور كما ذكرت.
والله أعلم.