عنوان الفتوى : حكم بيع العطور تابع لحكمها هي
هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن حكم العطور المحتوية على الكحول سبقت الإجابة عنه في الفتوى رقم: 254، وذكرنا هناك رجحان نجاستها فلتراجعها. وأما حكم بيعها فإنه تابع لحكمها هي، فإن كانت مباحة جاز بيعها، وإن كانت ممنوعة منع بيعها، فكل ما حرم تملكه حرم بيعه والانتفاع بثمنه. روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس: ....وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. والله أعلم.