عنوان الفتوى : مسألة حول طلاق الثلاث
أود أن تفيدوني أثابكم الله في هذا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن ما حدث لهذه المرأة نوع من الابتلاء والامتحان، فقابلوا ذلك بالصبر تكتب لكم الحسنات وتكفر عنكم السيئات.
وبخصوص التطليقات الثلاث فإنها واقعة، لأنك تلفظت بالطلاق الصريح، فيلزمك ولو لم تنوه، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. انتهى.
وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه يعي ما يقول، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3073، وكذا قصدك بالتلفظ بالطلاق إنقاذ زوجتك لا عبرة به.
وننبه في ختام هذا الجواب إلى أمرين:
الأول: مراجعة المحكمة الشرعية فهي الأجدر بالنظر في مثل هذه المسائل، إذ لا تكفي فيها مجرد فتوى.
الثاني: البحث لهذه المرأة عن سبل للعلاج بمراجعة الثقات من أطباء النفس ورقيتها بالرقى الشرعية.
والله أعلم.