عنوان الفتوى : من التركات المتناسخة
توفي عن زوجة وولدين وأربع بنات ثم توفي الولد الاكبر عن زوجة وأم وولدين و3 بنات ثم توفي الابن الثاني وترك 3 بنات ثم توفيت الزوجة عن أولاد أبنائها الآنفين و 4 بنات أرجو توزيع التركة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الميت الذي توفي عن زوجة وولدين وأربع بنات توزع تركته حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.
قال الله تعالى: [فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ] (النساء: 12). وما بقي بعد فرض الزوجة يقسم بين الولدين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: [يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ] (النساء: 11).
وأما من ترك زوجة وأما وولدين وثلاث بنات فإن تركته حسب الآتي:
للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وتقدم الدليل عليه في المسألة السابقة.
وللأم السدس لوجود الفرع الوارث.
قال الله تعالى: [وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ] (النساء: 11). وما بقي يقسم بين الأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأما قول السائل الكريم توفي الابن الثاني.. فإن كان قصده الابن الثاني للرجل الأول المتوفي عن زوجة وولدين وأربع بنات فمعنى هذا أن الابن الثاني المذكور ترك بالإضافة إلى بناته الثلاثة أمه وأخواته الأربع.
وعلى ذلك، فإن لأمه من تركته السدس فرضا، لوجود الفرع الوارث، والدليل ما ذكرنا سابقا، ولبناته الثلثان فرضا، لقول الله تعالى: [فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ] (النساء: 11). وما بقي فلأخواته تعصيبا، لأن الأخوات يصرن عاصبات إذا كن مع البنات، قال الناظم:
والأخوات قد يصرن عاصبات إن كان للميت بنت أو بنات
وأما قوله ثم توفيت الزوجة.. الخ فإن كان قصده زوجة الرجل الأول الذي توفي عن زوجة وولدين وأربع بنات فإن تركة هذه المرأة توزع حسب الآتي:
لبناتها الأربع الثلثان فرضا، وقد ذكرنا دليل فرض البنات إذا تعددن فيما مضى، وأما الثلث الباقي فلأحفادها المذكورين في السؤال (أبناء ابنيها وبناتهما) يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وهذا الذي ذكرنا هو كيفية توزيع كل تركة على ورثتها ومعرفة فروض أصحابها من الناحية النظرية.
وبما أن هذه التركات مترابطة ومتناسخة، فإننا نحيل السائل الكريم إلى المحكمة الشرعية في بلده ليتم تطبيق ما ذكرنا عمليا.
هذا إذا كانت المسألة واقعة عين، أما إذا كان السائل افترضها افتراضا أو رءاها في كتاب ويريد حلها فإننا نقول له: إن الموقع لا يعني إلا بالمسائل الواقعة التي تمس الحاجة إلى معرفة السائل لحكمها الشرعي.
والله أعلم.