عنوان الفتوى : حكم إمامة الجاهل بأحكام الصلاة
هل يجوز الصلاة خلف من يعذرون بالجهل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تقصد إمامة الجاهل بالأحكام المتعلقة بالصلاة فإمامته صحيحة إذا كان على علم بالكيفية الصحيحة للصلاة مع كراهة إمامته عند بعض أهل العلم.
ففي الفروع لابن مفلح الحنبلي:
يقدم الأفقه الأقرأ جودة وقيل كثرة العارف واجب الصلاة وقيل وسجود السهو وقيل وجاهل يأتي بها عادة لصحة إما مته. انتهى
وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام وهو حنفي:
لو قال وكره إمامة الجاهل لا ستغنى به عن العبد والأعرابي وولد الزنى. انتهى
وفي حاشية الدسوقي وهو مالكي عن موضوع إمامة الجاهل:
والحاصل أنه إذا أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فصلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم أن فيها فرائض وسننا أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال. انتهى
وراجع الفتوى رقم: 50046 وعليه فإمامة الجاهل العارف بالهيئة الصحيحة للصلاة صحيحة مع الكراهة عند بعض أهل العلم وهي طبعا خلاف الأولى المأموربه كما في الحديث، إذا كان بين المأمومين من هو أعلم منه بأحكام الصلاة.