عنوان الفتوى : مسائل حول الاستنجاء والشك في عدد الركعات والتسبيح
ما حكم من يخرج منه أحياناً بعض القطرات من البول، هل يستنجي لكل صلاة ولو لم يتبول؟ وما حكم من يشك في كثير من العبادات كالوضوء والصلاة، في عدد الركعات والتسبيح، في الكثير من الأحيان، هل يسجد بعد كل صلاة سجدتين؟أرجو أن تجيبوا عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن خرجت منه قطرات من البول لزمه أن يستنجي، فإن الاستنجاء من البول والغائط واجب على قول جمهور العلماء.
قال النووي في المجموع: فالاستنجاء واجب عندنا من البول والغائط، وكل خارج من أحد السبيلين نجس ملوث، وهو شرط في صحة الصلاة، وبه قال أحمد وإسحاق وداود وجمهور العلماء ورواية عن مالك، وقال أبو حنيفة: هو سنة، وهو رواية عن مالك. انتهى.
إذا لم يخرج من السبيلين شيء، فإن الاستنجاء سببه أثر النجاسة المتبقي على القبل أو الدبر، فإذا لم يبل الإنسان أو يتغوط، فلا يلزمه شيء، وإذا حصل منه بول فقط، فليغسل محل البول فقط، أو يمسحه بثلاثة أحجار، أو نحوها ولا يلزمه غسل الدبر ولا مسحه، وإذا تغوط فقط، فلا يلزمه إلا غسل محل التغوط، أو مسحه، وإذا كان سبب الوضوء هو خروج ريح مثلاً، فلا يلزمه - بل لا يشرع له - غسل قبل ولا دبر، ولا مسحهما، ومن أصاب ثيابه البول أو نحوه من النجاسات، فعليه أن يغسل ما أصاب الثياب منه، إن أراد الصلاة بتلك الثياب، فإن طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة.
وأما إذا كانت النجاسة يسيرة كنقطة بول أو ودي، فاختلف أهل العلم فيها، تجد تفصيل ذلك في الفتوى: 17221.
أما الشك في الوضوء، فالقاعدة المقررة عند الفقهاء هي: أن اليقين لا يزول بالشك، ومستند هذه القاعدة الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه: أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
وعليه، فإذا كنت على وضوء ثم شككت هل أحدثت أم لا؟ فلا تلتفت لهذا الشك حتى تتيقن الحدث، فإذا تيقنت الحدث فأعد الوضوء، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى: 2330.
وأما الشك في الصلاة إن كان في عدد الركعات، فإذا شك المصلي في صلاته كم صلى من الركعات؟ فعليه أن يبني على اليقين وهو الأقل، فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثاً؟ فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً؟ فليجعلها ثلاثاً، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعن له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان. رواه مسلم.
وعلى هذا، فإذا شك المصلي في عدد الركعات، فإنه يبني على الأقل المتيقن ثم يسجد للسهو.
وإن كان الشك في التسبيحات، فمذهب الجمهور أن أذكار الركوع والسجود سنة.
قال الإمام النووي: واعلم أن الذكر في الركوع سنة عندنا وعند جماهير العلماء، فلو تركه عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته ولا يأثم ولا يسجد للسهو.
وذهب الإمام أحمد بن حنبل وجماعة إلى أنه واجب، فينبغي للمصلي المحافظة عليه للأحاديث الصريحة الصحيحة في الأمر به، كحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وغيره مما سبق، وليخرج عن خلاف العلماء رحمهم الله. والله اعلم. انتهى من كتاب الأذكار للنووي.
والواجب عند القائلين بالوجوب مرة واحدة والزيادة على ذلك سنة لا يجب بتركها سجود للسهو.
وعلى هذا، فمن شك في صلاته، هل قال في الركوع مثلاً: سبحان ربي العظيم. مرة واحدة أم لا؟ لزمه سجود السهو، وله أن يفعله قبل السلام أو بعده، والأفضل أن يكون قبل السلام، لأنه نقص من الصلاة، وهذا الذي قلناه في الشك حيث لم يكثر، فإذا كثر حتى صار كالوسواس فالواجب طرح هذا الشك وعدم الالتفات إليه ولا يسجد للسهو بسببه.
قال في مطالب أولي النهي من كتب الحنابلة: ولا يشرع سجود السهو إذا أكثر الشك حتى صار كوسواس فيطرحه، وكذا لو كثر الشك في وضوء وغسل وإزالة نجاسة وتيمم فيطرحه، لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقنه إتمامها فوجب اطراحه واللهو عنه لذلك. انتهى.
والله أعلم.