عنوان الفتوى : جواز جمع التقديم أو التأخير في السفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الأخ ع. ص. م. - من الطائف يقول في سؤاله: كنا مجموعة على سفر وعند وصولنا إلى المكان المقصود في البرية بعد صلاة المغرب بحوالي الساعة، طلبت منهم الاستعجال بالوضوء لنؤدي صلاة المغرب والعشاء قصرًا وجمعًا، فقال أحد الإخوة: إن الصلاة لا تجوز في هذا الوقت وعليكم التأخر حتى يؤذن العشاء، فقلت له: إن الصلاة جائزة في وقت أحدهما، وأنه إذا خرج وقت المغرب دخل بعده وقت العشاء مباشرة، فقال: إن هناك وقتًا بين الوقتين ليس بوقت صلاة. سماحة الشيخ: نرجو إيضاح حكم الشرع في هذه المسألة، وماذا عن الجمع بين صلاة الظهر والعصر بالنسبة للوقت؟ جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: الصواب هو ما ذكرتم فإنه ليس بين وقت المغرب ووقت العشاء وقت تمنع فيه الصلاة، وهكذا الظهر والعصر ليس بينهما وقت تمنع فيه الصلاة، بل متى خرج وقت الأولى دخل وقت الثانية مباشرة من غير فاصل، وللمسافر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، لأن الوقتين صارا بالنسبة إليه وقتًا واحدًا كالمريض، ولكن الأفضل للمسافر إذا كان على ظهر سير وارتحل من منزله قبل دخول وقت الأولى، أن يؤخرها إلى وقت الثانية حتى يجمع بينهما جمع تأخير، فإن ارتحل من منزله بعد دخول وقت الأولى شرع له أن يقدم الثانية مع الأولى ويجمع جمع تقديم، تأسيًا بالنبي ﷺ في ذلك.
أما المسافر المقيم فالأفضل له ألا يجمع بل يصلي كل صلاة في وقتها قصرًا بلا جمع إذا كانت إقامته أربعة أيام فأقل؛ لأن النبي ﷺ أقام في منى في حجة الوداع يوم العيد واليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر من أيام التشريق يصلي كل صلاة في وقتها، ولم يجمع، أما إذا نوى المسافر إقامة أكثر من أربعة أيام فإن الأحوط في هذه الحال أن يصلي كل صلاة في وقتها تمامًا من دون قصر عند أكثر أهل العلم. وفق الله الجميع[1].
--------------------
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/282).