عنوان الفتوى : هل يجوز نكاح من أسلمت قبل انتهاء إجراءات الطلاق
تعرفت على فتاة \"غير مسلمة\" بغرض الزواج، وبعد الحديث معها وجدت عندها استعدادا وميلا قويا لفهم واعتناق الإسلام... عرفت منها أنها متزوجه وزوجها يعيش في بلد آخر منذ ستة أشهر، وقد طلبت منه الطلاق فعلا، ووافق على ذلك وبدأت إجراءات الطلاق عن طريق محامي منذ شهرين... ولأنها \"وزوجها\" كانت غير مسلمة لحظة طلب الطلاق \"على التليفون\" لم تطلب من زوجها أن يقول لها \"أنت طالق\" و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن على السائل الكريم أن يعلم أن علاقة الرجل بالمرأة التي يريد الزواج منها لا تتعدى النظر إليها، فإن رضيها أمسك عنها فلا يكلمها ولا يخلو بها حتى يتم العقد.
هذا؛ إذا كانت المرأة خالية من زوج، فإن كانت متزوجة فلا يجوز للمسلم أن يسعى في فراقها من زوجها
ولو كان زوجها غير مسلم، ففي الحديث: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. رواه أبو داوود والنسائي وصححه السيوطي والألباني، بل قد وقع الخلاف في صحة نكاح المخبب، والجمهور على صحته مع أن الإقدام على ذلك حرام؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 7895 . مع أنا نرجو ألا يكون السائل ممن يفعل ذلك، وليعلم أيضا أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة غير مسلمة؛ إلا إذا كانت كتابية عفيفة.
ثم إن المرأة المذكورة إن أسلمت فقد حرم عليها البقاء في عصمة كافر، ولا يجوز لها أن تمكنه من
نفسها لأن الله حرم على المسلمات نكاح الكفار، فإن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها من تاريخ إسلامها فهي زوجته من غير احتياج إلى عقد جديد، وكذلك الحكم إذا طلقها وأسلم قبل انقضاء عدتها من الطلاق فهي زوجته، وبيان العدة في الفتوى رقم: 28634.
هذا ما يتعلق بها مع زوجها في حال إسلامه بعدها، فإن لم يسلم فلا يجوز لها البقاء معه كما قدمنا.
وبعد انقضاء عدتها منه سواء كانت عن طلاق أو بسبب التفريق بينهما بسبب إسلامها جاز لك أن
تتزوج منها بإذن وليها المسلم، فإن لم يكن لها ولي مسلم فالسلطان ولي من لا ولي له. كما في صحيح ابن حبان، أي يزوجها القاضي المسلم أو جماعة المسلمين، وتحسب العدة من يوم الطلاق ولا عبرة بالإجراءات شرعا، فقد تنتهي عدتها قبل انتهاء الإجراءات، وفي هذه الحالة يجوز الزواج منها بعد انتهاء عدتها ثلاث حيضات كما في الفتوى المشار إلى رقمها من قبل، إلا إذا ترتب على الزواج قبل انتهاء الإجراءات ضرر عليكما من قبل السلطات، فلا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه.