عنوان الفتوى : لمن تكون الزوجة في الآخرة إذا تزوجت من أكثر من زوج

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

أنا زوجة شهيد أعيش أنا وأولادي الثلاثة أكبرهم 7 سنوات رفضت مبدأ الزواج بعد زوجي نهائياً ولكني تعرضت لمشاكل مع إخوان زوجي وكما تعلمون مشاكل الناس وكلامهم مما جعلني أتزوج من أخيه والآن أريد الانفصال لأنه لا يستطيع العدل بين بيتي وبيته الثاني، فأريد أن أسأل هذه الأسئلة وأتمنى من الله أن تجيبوا عليها من الكتاب والسنة وبارك الله فيكم.أولاً: أريد أن أسأل عن زوجة الشهيد لو تزوجت مع من تكون في الآخرة علما بأنها تحب الشهيد جداً، وعلما أن آراء قالت مع آخر أزواجها فكيف لو كان من أهل النار وهي من أهل الجنة. ثانياً: هل يجوز التصرف في مال الأيتام بشراء الحاجات والأكل لهم ولبيتهم. ثالثاً: هل لو انفصلت عن هذا الرجل ما علاقتي معه في الآخرة، علماً بأنني ما جاء إلى بيتنا إلا يومين. رابعاً: الآن يفارق بيتي ما يقارب الشهرين ولا يسأل ولا يأتي فيجوز لي الخروج وهل أحاسب على ما أفعل. خامساً: هل الشهيد يطلب زوجته يوم القيامة، هل يجوز التفكير في الزوج الذي أنجبت منه وهو الشهيد والمرأة متزوجة، علما بأنها لن تحب الزوج الثاني. سادساً: يوم القيامة التقي بزوجي الشهيد وأكون زوجته وأكون سيدة الحور العين إن شاء الله؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن دخلت الجنة وقد تزوجت بأكثر من زوج في الدنيا ودخل جميعهم الجنة، فإنها تخير بينهم فتختار أحسنهم أخلاقاً، كما في الحديث عند الطبراني وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 35117.

وأما بشأن أموال اليتامى، فلك أن تنفقي منها عليهم، وعليك إن كنت محتاجة بالمعروف من غير إسراف ولا تقتير، وانظري الفتوى رقم: 32551، والفتوى رقم: 37220.

وأما بشأن الخروج من البيت، فإن كان لتقصير زوجك في توفير حاجيات البيت، أو لضرورة من طلب رزق لك بسبب تفريط زوجك في الإنفاق عليك أو لأولادك، فلا مانع منه في هذه الحالة وإلا فلا يجوز لك الخروج إلا بإذنه فاتقي الله وأطيعيه. قال الشربيني في مغني المحتاج: والنشوز هو الخروج من المنزل بغير إذن الزوج. ا.هـ

أي أن المرأة بالخروج من بيتها بدون إذن زوجها تكون ناشزاً لا تستحق النفقة، ثم استثنى الشربيني رحمه الله تعالى صوراً يجوز للزوجة أن تخرج ولو لم يأذن الزوج فقال: لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها. ا.هـ ونذكر هذا الزوج بوجوب العدل بين نسائه، ويمكنك إطلاعه على الفتوى رقم: 3604 والفتوى رقم:28707، وأما وصيتنا لك فالصبر، وأن لا تتعجلي في طلب الطلاق لعل الله  يصلح الأمر بينكما.

وأما التفكير في زوجك الأول، فإن كان بإرادة منك فلا ينبغي، لأن ذلك يجر إلى التضجر والنفرة من زوجك الحالي وسوء العشرة معه، وكل ذلك لا يجوز. وإن كان التفكير رغماً عنك فلست آثمة، لأن ذلك أمر خارج عن قدرتك واستطاعتك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة
من أين يبتدئ القادم من السفر القسم بين زوجتيه؟
حكم من أقام عند امرأته الجديدة أكثر من سبع دون رضا الأولى
حكم إسكان الزوجة الثانية في بيت الأولى
مشروعية التعدد لا تتوقف على رضا الزوجة أو مرضها
العدل بين الزوجات في البلاد المختلفة
ادعاء الرجل أنه طلّق زوجته الأولى ليتزوج الثانية
إنفاق الزوج على زوجاته وترك التنزه والإنفاق على الزوجة الموظفة