عنوان الفتوى : ماهية العدل الواجب على الزوج تجاه زوجاته
أنا متزوج من اثنتين وسؤالي هو: هل يلزم العدل بين الزوجتين أن تكون بالمثل أو يكفي فيها سد الحاجات الضرورية مثال ذلك: هل يلزمني في الأعياد إعطاءُ كل زوجة مبلغاً من المال أم يكفي في ذلك شراءُ ما تريده كل منهما من حاجيات وفي حدود المعقول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالعدل الواجب على الزوج تجاه زوجاته هو التسوية بينهنَّ في القَسم والنفقة والكسوة والمؤنة، فإذا قام الزوج بما يجب لكل واحدة منهنَّ من النفقة... فهل له بعد ذلك أن يفضل إحداهنَّ على الأخرى بما شاء؟
فالأكثر من أهل العلم على جواز ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالعدل التسوية بينهنَّ بما يليق بكل منهنَّ، فإذا وفَّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل القلب أو تبرع بتحفة. انتهى الفتح.
وراجع الجواب 11389
والله أعلم.