عنوان الفتوى : التصرف بمال اليتيم بما فيه مصلحته
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
ماهو الحكم الشرعي في الحق في التصرف بمال اليتيم؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على من ولي مال يتيم أن يحافظ عليه، وأن يعمل بما فيه مصلحته، ويحرم عليه أن يأكل منه، إلا إذا كان محتاجا، فقد أباح الله لولي اليتيم المحتاج أن يأكل منه بالمعروف، فقال عز وجل: وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء: 6]. وقد بينا كثيرا من الضوابط والأحكام في شأن أموال الأيتام، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 32551، 3699، 6407، 6474، 8423. والله أعلم.