عنوان الفتوى : اتفاق الطرفين على العقد والمهر بدون حضور الشهود لا يصح.
آراء الفقهاء على مختلف المذاهب في المتعة والإشهاد على العقد ولو تم العقد بين الطرفين فقط بمهر دون إشهاد ودون تحديد الأجل من أي من الطرفين وكانت هناك ضرورة لذلك ويترتب عليها ضرر ويخشى الوقوع في الإثم، ما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلماء متفقون على أن نكاح المتعة من الأنكحة الباطلة المحرمة، وقد نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والقاضي عياض والخطابي والقرطبي وغيرهم، وقد سبق الكلام على ذلك في الفتوى رقم: 485.
وأما الإشهاد أو الشهادة على العقد فهو شرط لصحة النكاح عند الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا أن مالكاً لا يشترط أن يكون عند العقد، بل الشرط عنده أو الواجب أن يكون قبل البناء، فلو بنى الزوج بزوجته قبل الإشهاد على العقد فسخ النكاح، وبهذا يعلم السائل أن اتفاق الطرفين على العقد وعلى المهر بدون حضور الشهود لا يصح.
هذا إذا كان خالياً من جميع موانع النكاح، فإذا كان بدون إذن ولي المرأة أو كان فيه مانع آخر كان التحريم فيه أشد وأغلظ بلا شك لتعدد الموانع، وإذا كان النكاح فاسداً فلا يجوز بمقتضاه الاستمتاع بتلك المرأة باتفاق الأئمة الأربعة، واللجوء إليه بادعاء الضرورة وخشية الوقوع في الحرام هو كمن يستجير من الرمضاء بالنار.
ونحن لا نعلم أو لا نتصور ضرورة تبيح الإقدام على الزواج المحرم المتفق على حرمة الدخول به، ووجوب فسخه إن حصل دخول، مع أن تحديد الضرورة التي تسوغ الإقدام على المحرم أو الاستمرار فيه يرجع فيه إلى أهل العلم لا إلى هوى النفس وما يلائمها.
والله أعلم.