عنوان الفتوى : النهي عن المتعتين مروي عن عمر بسند صحيح
( متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما ، وأعاقب عليهما : متعة الحج ، ومتعة النساء ). هل هذا الحديث صحيح
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النهي عن المتعتين روي عن عمر بسند صحيح، ففي المسند عن جابر رضي الله عنه قال: متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله عنه فانتهينا. صححه الأرناؤوط.
وأما العقوبة عليهما فقد أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار وابن عبد البر في التمهيد والنسائي في عمل اليوم والليلة، من طريق يزيد بن سنان عن مكي بن إبراهيم عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهى عنهما وأعاقب عليهما، وقال النسائي هذا حديث معضل.
وقد أخرجه البيهقي في السنن بلفظ قريب من اللفظ السابق ولكن في سنده بعض المدلسين والضعفاء.
ثم إن نهيه عن متعة النساء ليس باجتهاد، وإنما نهى عنها استناد إلى النواهي النبوية الثابتة في تحريمها إلى الأبد.كما قال ابن حجر.
وراجع في التحقيق في ذلك الفتوى رقم: 485.
وأما النهي عن متعة الحج.. فقد حمله ابن حجر والنووي على التنزيه ترغيبا منه رضي الله عنه في إفراد كل من الحج والعمرة بسفر خاص، وقالوا با نعقاد الاجماع على جواز كلٍ من الإفراد والقران والتمتع في الحج
وحمله ابن عبد البر في الاستذكار وعياض في شرح مسلم على أن عمر إنما نهى عن فسخ الحج في العمرة لمن دخل في الحج.
قال في الاستذكار: والصحيح عندي أن عمر لم ينه عن التمتع المذكور في هذا الباب لأنه كان أعلم بالله ورسوله من أن ينهى عما أباحه الله في كتابه وأباحه رسول الله وأمر به وأذن فيه، وإنما نهى عمر عند أكثر العلماء عن فسخ الحج في العمرة، فهذه العمرة التي توعد عليها عمر، وفيها روي الحديث عنه أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله...
وراجع الفتوى رقم: 33412.