عنوان الفتوى : تقسيم تركة هالك عن أخت وأبناء أخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

( رجل مات و هو عقيم) و ( زوجته توفيت قبله ) و ( لهذا الرجل أختان الأولى توفيت قبله و الأخرى على قيد الحياة ) و له( أخ مات قبله و له أولاد) فنرجو شرح كيفية تقسيم الميراث و الآية في آخر سورة النساء تشير إلى أن الأخت لها نصف الميراث,

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا نحصر الورثة فيمن ذكروا فإن للأخت الحية نصف ما تركه أخوها وأما النصف الباقي فإنه يرثه الذكور من بني أخيه بالتعصيب.

ويدل لذلك مافي حديث الصحيحين:

ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأ ولى رجل ذكر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.