عنوان الفتوى : مجرد الخطبة ليست عقداً
لقد وثقت جداً بهذا الموقع الذي طالما ترددت عليه، وجزاكم الله كل الخير على مجهودتكم الرائعة وأثابكم عليها، لدي سؤال أرجو منكم الإجابة الوافية عليه والتفهم جيداً نظراً لأهمية الموضوع لي... أنا فتاة أبلغ من العمر 17 عاماً، مخطوبة من ابن عمتي ولكن خطبة تقليدية أي لم يحصل كتب كتاب، وأنا وخطيبي متفهمان جداً، وأتحدث معه بشكل شبه مستمر على الإنترنت وطبعاً بعلم أهلي وأهله والجميع، ولكن كنا متحفظين جداً، في يوم من الأيام دار حوار بيني وبين أبي فعندما علم بمدى التحفظ بيننا وأنه حتى لا يقول لي كلمة جميلة اتقاء الوقوع في الحرام تعجب أبي، بالرغم من أن أبي ملتزم، وقال لي إنني في حكم زوجته، بداية تعجبت كثيرا من هذا الكلام وأخذت أبكي لا أدري لماذا ولكن ربما لعظم الموقف، تعجبت كيف أني زوجته ولم يكتب كتابي، ولكنه شرح لي أركان الزواج وغيره، فقال لي إنه عندما تقدم لخطبتي قال بأنه يريدني وأنا وافقت وأهلي وأهله فهنا حدثت الموافقة كما أن أقارب أهله يعلمون بأمر خطبتنا أي أنه منتشر، وعلى حد علمي أن الإشهار سنة وليس من أركان الزواج، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك تلك التعقيدات في الزواج كزمننا هذا من خطبة وكتب كتاب وفرح.... إلخ، بل كان الرجل يتقدم لوالد الفتاة وإذا حصلت موافقة فإنها تصبح زوجته وكان المهر خاتم حديد أو حتى سورة من القرآن، وكتب الكتاب ما هو إلا تأكيد على الورق حفاظاً على حقوق الزوجين، ذكرت رأي أبي لخطيبي تعجب مثلي بداية لكنه بعدها اقتنع ألا ترون في اقتناعي واقتناعه وإصرار أبي أني في حكم زوجته أن هذا كافياً لشروط النكاح، ومازلت مترددة فقلت لأبي أن يكلم خطيبي ويسأله لأن أبي قال لي إنه عندما تقدم لي خطيبي كان قصده الزواج وليس اللعب، فعندما رأي أبي تعجبي خاف أن يكون خطيبي على رأي آخر غير الزواج فتحدث معه، ولكنه تأكد منه على نيته في الزواج بي، وكما ذكرت سابقاً أنه ابن عمتي ولا يمكن أن يتلاعب بي وهو يخاف الله، والأهم من هذا كله النية في القلب أنا نيتي أنني وهبته نفسي وهو كذلك، ولكن خطيبي بقي متردداً وقال لي إنه يجب أن نسأل مفتياً لكي لا نقع في الحرام، فأرجوكم أشد الرجاء إفادتي في هذا الموضوع، وهل أنا في حكم زوجته بناء على شروط النكاح؟ وجزاكم الله خيراً. أرجو الرد على البريد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنكاح لا يعتبر صحيحاً بحيث تترتب عليه آثاره من وطء وتوارث أو نحوهما إلا إذا توافرت شروط صحته وانتفت موانعه، وقد مضى تفصيل لهذا بما يغني عن إعادته هنا، وذلك في الفتوى رقم: 7704.
فإذا لم يكن هناك عقد بإيجاب وقبول من الولي والزوج ويشهد على ذلك شاهدان فلا تحل المرأة للرجل، وبهذا تعلم السائلة أن مجرد الخطبة ليست عقداً، لكن إذا استوفى العقد أركانه التي بيناها في الفتوى المشار إليها، فإن المرأة تصير زوجة لمن عقد عليها من لحظة العقد، سواء دُوِّن ذلك أو لم يدون، وعدم التدوين كان هو السمة الغالبة في عصور الإسلام الأولى، وإن كان الأولى في زماننا هذا تدوين ذلك نظراً لفساد الناس وقلة الدين فيهم وذلك زيادة في الحرص على حقوق كل من الزوجين.
أما مجرد الخطبة فلا تعد نكاحاً ولا تصير به المرأة زوجة للخاطب لتخلف شروط النكاح، وانظري الفتوى رقم: 31276.
وعلى هذا؛ فإن ما أخبرك به أبوك من أن مجرد الخطبة تصيرين زوجة لخطيبك غير صحيح بل هو أجنبي عنك لا يجوز لك الخلوة به ولا الحديث معه لا بصفة مباشرة ولا غيرها من وسائل الاتصال إلا بالضوابط الشرعية لخطاب المرأة للرجل، وراجعي الفتوى رقم: 17486.
والله أعلم.