عنوان الفتوى : امرأته تطلب الطلاق وهو يرفض إلا أن تطلب الخلع
على حسب الحديث الشريف امرأة بن قيس التي وافقت أن ترجع الحديقة لزوجها حتى يطلقها يعني هو كان كتب الحديقة باسمها مثل ما يحدث هذه الأيامأنا كتبت كل حاجة باسم زوجتى لأنها تصغر مني ب20 عاما وهي لم تسأل ذلك ولكن أنا كتبت ذلك من نفسي كي أضمن مستقبلها إذا حدث لي شيء ولكن بعد 8 سنوات ونظرا لظروف اقتصادية أصبحت شبه فقير وهي الآن تريد الطلاق وأنا رافض لأننى أنتظرها تطلب الخلع هل من حقي شرعا أن أطلب الشقة والسيارة منها علما لا يوجد أولاد بيننا وأنا كنت كتبت كل ذلك وأنا مقتنع أن الموت وحده هو الذي سوف يفرق بيننا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية ننصحك بحل الخلاف بينك وزوجتك وإن احتاج الأمر إلى توسيط أهل الخير والفضل من الأقارب أو غيرهم فلابأس وذلك لأن الطلاق ينبغي أن يكون آخر الحلول وليس أولها، لما ورد أنه أبغض الحلال إلى الله تعالى ولهذا كان طلب المرأة للطلاق من زوجها من غير مسوغ شرعي معصية فيجب عليها الحذر منها لما في حديث ثوبان الذي أخرجه الترمذي وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. ولا يخفى ما في هذا من الحكمة التي أراد الشرع من ورائها الحفاظ على هذه العلاقة واستمراريتها.
لكن إذا خافت المرأة من التقصير في حق زوجها لسوء خلقه أو كبره أو نحو ذلك فلا حرج عليها أن تطلب الطلاق في مقابل فدية تدفعها إلى زوجها ليطلقها، قال ابن قدامة في المغني: المرأة إذا كرهت زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحوذلك وخشيت ألاتؤدي حق الله تعالى في طاعته جازلها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه لقول الحق سبحانه [ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ](البقرة: 229)
ولقصة ثابت بن قيس التي أشار إليها السائل وهي في البخاري، وعلى العموم فإن استمر الخلاف بينك وبين زوجتك وكانت غير متضررة من البقاء معك فيجوز لك الامتناع عن طلاقها حتى تدفع إليك الذي أعطيتها من صداق وهدايا بما في ذلك الشقة والسيارة، فإن وافقت كان ما أردت، وإن لم توافق فإن شئت أمسكتها حتى تعطيك ذلك، وإن شئت تكرمت عليها وطلقتها
واعلم أننا لم نقف في روايات الحديث التي اطلعنا عليها على مايدل على أن ثابتا كتب ذلك ولم نر أحدا من أهل العلم ذكره
وننبه إلى أن توثيق الحقوق والعقود وتسجيلها ليس شرطا في صحة العقود ولا إثبات الحقوق وإنما هو للتوثق وقطع النزاع وسد باب الخصام.