عنوان الفتوى : الجائز وغير الجائز في جمعيات العمرة
انتشر على موقع الفيسبوك قروبات العمرة التي تقوم على فكرة تجميع 20 جنيها شهريا من أعضاء القروب الذين يزيد عددهم عن الآلاف، ومن ثم عمل سحب عشوائي لعدد من الفتيات المشاركات للعمرة -إن شاء الله-.
أصحاب الفكرة بنات نحسبهن على خير، ونيتهن خير. فما هو الحكم الشرعي لهذا؟ هل هو من باب تعاونوا على البر والتقوى؟ أم هو من الميسر؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان نظام هذا القروب كنظام جمعيات الموظفين، بحيث تدفع كل مشتركة ذلك المبلغ، ويجري السحب نهاية الشهر لتعطى الفائزات المبلغ المجموع لأداء العمرة، وهكذا كل شهر، حتى يعم جميع المشتركات، وتكون القرعة لمجرد ترتيبهن، فإن ذلك يجوز، وقد تكلمنا عنه من قبل، ولك أن تراجعي فيه الفتوى: 45726.
وأما لوكان المقصود أن كل واحدة تدفع ذلك المبلغ، ويجري السحب لاختيار فائزة، أو فائزات يعطينه ليعتمرن، ولا يأتي الدورعلى المشاركات جميعهن، بل يكون ذلك بحسب الحظ، فهذا يدخل في الميسر المحرم، وقد قال -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 93342، 35555، 137860.
والله أعلم.