عنوان الفتوى : من أسباب الطلاق عدم صلاح المرأة في دينها أو خلقها
أبعث لكم هده الرسالة وهي أنا لي جار متزوج وقامت زوجته بعمل بعض الأشياء المحرمة ومنها عمل المندب وبدأت المشاكل من ليلة الدخلة وقامت أم الزوجة بفضح العائلة في أنحاء القرية وتقول إشاعات ليس لها واقع فهل يجوز أن يطلقها أم يتزوج عليها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مراد السائل بقوله المندب يعني بذلك المندل بالكلام العامي وهو ما يعمله بعض الناس من الاستعانة بالجن في معرفة المغيبات فإن ذلك حرام، كما هو مبين في الفتوى رقم: 7343، وإن كان يريد به شيئا آخر فالرجاء توضيح ذلك، وعلى كل حال فإنما تقوم به المرأة المذكورة من فعل ما هو محرم شرعا خطأ كبير يجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى وتقلع عن فعل المحرمات، وعلى زوجها أن يمنعها من فعل ذلك المحرم بالوعظ والتخويف من عقاب الله تعالى، ثم بالهجر، فإن لم ينفع ذلك كله فله أن يطلقها لأن من أسباب الطلاق عدم صلاح المرأة في دينها أو خلقها، لكن لا ينبغي أن يلجأ إلى الطلاق إلا بعد أن يستفرغ ما في وسعه من أجل بقاء عصمته، وأما بخصوص زواجه بأخرى، فإن ذلك حق له ولو لم تقم زوجته بأي شيء، لأن الله أباح له أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة إن كان يستطيع القيام بحقهن والعدل بينهن فيما يملك العدل فيه، قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3).
ومن الجدير بالذكر تنبيه والدة المرأة المذكورة على أنما تقوم به من فضح الناس وإشاعة المنكر عنهم بهتانا أنه أمر حرام، وهو من عمل المنافقين، فلتتق الله تعالى ولتكف عن أعراض المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام أحمد: ولا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته.
ويقول الله تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ] (النور: 20).
وإن كان السائل يعني المآدب فليراجع الفتوى رقم: 48644.