عنوان الفتوى : من واجبات الزوج أن ينهى امرأته عن الحرام
أنالى خال متزوج وقامت زوجتة بعمل بعض الأشياء المحرمة وتعمل المآدب فهو يريد حلا وشكرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن على هذا الزوج أن ينصح امرأته ويعظها ويأمرها بالمعروف وينهاها عن الحرام. وذلك من الفرائض التي فرضها الله تعالى عليه والأمانات التي جعلها في عنقه قال الله عز وجل: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً (التحريم: من الآية6) ووقاية الأهل من النار تكون بأمرهم بأداء الفرائض واجتناب النواهي. وهو كذلك من القوامة التي حعلها الله تعالى في أيدي الرجال حيث يقول جل وعلا: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً (النساء:34) وأما عمل المآدب فان كان من مالها الخاص ولم يشتمل على محرم أو إسراف أو تبذير فإنه لا شيء فيه وربما كان محموداً شرعا وأما إن كان من مال زوجها فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنه لأن المرأة لا يحل، لها أن تأخذ من مال زوجها إلا النفقة والكسوة والسكنى وما أشبه ذلك بالمعروف وما زاد على هذا فلا يحل أخذه إلا بإذنه وطيب نفسه فقد روى أبوداود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطيm إلا بإذن زوجها. ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 9457 والله أعلم