عنوان الفتوى: ضوابط جواز عرض الإعلانات على جدران المتاجر وغيرها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لديّ متجر "سوبر ماركت" مثلا، وهناك شركة تطلب وضع إعلانات حائط لاصقة، لها مقابل مبلغ مادي، وهذه الإعلانات قد تحتوي على صور رجال، أو نساء يظهر فيها شيء من العورة. فهل يجوز قبول مثل هذه الصفقات، أم يجب أن أرفضها؟
شكرًا جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعرض تلك الإعلانات بالمحل مقابل عوض يعتبر إجارة، ويشترط لمشروعية ذلك:

أن تكون الإعلانات لأشياء مباحة، وأن يكون الإعلان ذاته ليس فيه مخالفة شرعية.

فإن كانت الإعلانات لأشياء محرمة، أو معينة على الحرام، كالقمار، والخمر، أو إن كان الإعلان يتضمن مخالفة شرعية، كاشتماله على صور تظهر فيها العورات، فلا يجوز لك قبول عرضها بمحلك التجاري، بعوض، أو بغير عوض.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ليس من حق المؤجِّر تغيير قدر المنفعة دون قبول المستأجِر
إلزام الطالب بأجرة الدرس عند تغيبه
حكم الخصم من أجرة العامل إذا ترك العمل قبل انتهاء مدة العقد
حكم دفع بدل خلو للمستأجر إجارة مؤبدة كي يخلي الشقة
استعمال أغراض الشركة لصالح شركة أخرى
لا حرج على المُسوِّق أن يوكل غيره ما لم يُشترط عليه مباشرة ذلك
كيفية تحلل الموظف من التقصير في العمل