عنوان الفتوى : حكم من وكل غيره في عمله واقتسم راتبه مع المدير
أنا موظف في (وزارة الصحة) إحدى مستشفيات شمال العراق كمعاون طبي, ولكنني حصلت على وظيفة أخرى في إحدى منظمات إزالة الألغام" منظمة غير حكومية" (كمسؤول القسم الطبي للمنظمة), والأجرة الشهرية في وظيفتي الجديدة أكثر من الراتب الشهري للوظيفة السابقة, وإن هناك قانون التنسيب في وزارة الصحة (أي طلب إجازة لمدة ستة أشهر أو سنة) وفي هذه الحالة يتم إيقاف راتبي من قبل وزارة الصحة بعد الموافقة على الإجازة. ولكنني لم أفعل ذلك، بل وضعت في مكاني شخصاَ آخر في المستشفى (وهو معاون طبي أيضا) بالموافقة مع مدير المستشفى فقط. ولكن تقسم الراتب الشهري لهذه الوظيفة إلى قسمين: نصفه للمعاون الطبي الذي يحل مكاني والنصف الآخر لمدير المستشفى!. ملاحظة: كان عدد أيام عملي في المستشفى أحد عشر يوما(خفارة) في الشهر، وكنت آخذ الراتب الكامل، وعدد أيام عمل بديلي أحد عشر يوماَ أيضاَ، ولكن بنصف الراتب الشهري. إذاَ ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لي وبديلي وإدارة المستشفى. وهل تشملني هذه الآية الكريمة (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار.....). وما هي الطريقة السليمة. جزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يضبط العلاقة بين جهة العمل (حكومية كانت أو أهلية أو غيرهما) وبين الموظف هو العقد، فيحب على الطرفين التقيد ببنوده والتزام شروطه ما لم يخالف شيء منها حكما شرعيا.
قال تعالى: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ] (المائدة: 1).
وفي الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. رواه الترمذي، وقال حسن صحيح.
وعليه، فينطر في شروط العقد الذي بينك وبين المستشفى فإن كان يبيح لك توكيل شخص مكانك مع أخذ المرتب أو يخول مدير المستشفى فعل ذلك فجائز، وإن لم يكن كذلك فتصرفك المذكور غير جائز، وهو حيلة لأخذ مال الغير بغير حق، وعليك إعلام الجهة المسؤولة بما قمت به واستحلالها منه.
والله أعلم.