عنوان الفتوى : مات عن زوجة وبنت وثمانية أبناء أخ من الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر.
- مقدار التركة: ().
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ من الأب) العدد 8
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة، إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله -تعالى-: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. {النساء:12}.

ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله -تعالى- في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. { النساء:11}.

والباقي لأبناء الأخ من الأب تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.

فتقسم التركة على أربعة وستين سهما، لزوجة الميت ثمنها، ثمانية أسهم، ولابنته نصفها، اثنان وثلاثون سهما، والباقي أربعة وعشرون سهما لأبناء الأخ من الأب، لكل واحد منهم ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة أصل المسألة 8 × 8 64
زوجة 1 8
بنت 4 32
8 ابن أخ من الأب 3 24

والله أعلم.