عنوان الفتوى: حكم تأجير محل لشركة تقوم بالمراهنة في الخيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم أطلب منكم توضيحا فيما يلي زوجي يؤجر محلا لشركة تقوم فيه بالرهان على سباق الخيل أطلب من جنابكم الحكم في الإيجار.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمسابقة والمراهنة في الخيل جائزة، للحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أخرجه الخمسة.

فهذه الثلاثة الأشياء المذكورة في الحديث يجوز فيها المسابقة بعوض بإجماع العلماء، ويشترط في هذا العوض (الجائزة) شروط تجدينها في الفتوى رقم: 35555.

وعليه، فلا مانع من تأجير المحل لشركة أو جهة تقوم بهذا النوع من المسابقات المباحة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في الجواب المحال عليه.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة