عنوان الفتوى : إشراك الطالب زميله للدراسة معه في حسابه دون علم أصحاب المنصة التعليمية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتعلم بعض المساقات التقنية على منصة ما، ويوجد في هذه المنصة مساقات مجانية، ومساقات مدفوعة، ولي زميل أشركته معي في نفس الحساب، لأن ظروفه المادية لا تسمح بشراء المساقات، حتى إن الإنترنت لا يكون متوفرًا عنده دائمًا، فأعطيته حسابي، لكي يتمكن من التعلم، وتحميل المواد في حالة تم فصل الإنترنت، كنوع من أنواع المساعدة، ولكنه يسأل: هل يعد هذا من أنواع السرقة؟ لأنه يقول: من المؤكد أن هذه المساقات معدة لشخص واحد بحساب واحد، فهل هذه تعد سرقة؟ علمًا بأن المساق الذي يدرسه من خلال حسابي لم أدفع فيه مالًا، بل كان مجانيًا لعدة أيام، فما حكم أن أشركه معي في حسابي لدراسة هذا المساق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فهذا يعتمد على شروط هذه المنصة، فإن كانت لا تمنع ذلك؛ فلا حرج، وإن كانت تمنعه، فينبغي التقيد بشرطها، على المفتى به عندنا من لزوم مراعاة حقوق الملكية الفكرية مطلقا.

ومن أهل العلم من يُجوّز الانتفاع الشخصي عند الحاجة، بشرط ألا يتخذ ذلك وسيلة للكسب أو التجارة، كما هو حال زميلك.

وراجع في ذلك الفتويين: 121287، 134344.

والله أعلم.