عنوان الفتوى : إقامة الصلاة بمكبر الصوت أمر مطلوب شرعاً
هل يجوز إقامة الصلاة بدون استعمال مكبر الصوت بدعوى أن المصلين يجب أن يسعوا إلى المسجد مبكرين عقب الأذان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاستخدام مكبرات الصوت في المسجد بالنسبة للأذان والإقامة والصلاة أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا شرعا، لأنه وسيلة لتحقيق أمور مقصودة شرعا، ومن ذلك رفع الصوت بالأذان، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وكذلك تتحقق منه فائدة تذكير الناس بالصلاة والاستماع التام لتلاوة القرآن وصوت التكبير من الإمام وغير ذلك من المصالح الشرعية. ولا ينبغي ترك استعمال مكبر الصوت بدعوى أن المصلين يجب أن يسعوا إلى المسجد مبكرين عقب الأذان، لأن في ذلك تفويتا لمصلحة شرعية، وهي التذكير بوقت إقامة الصلاة، إلا أنه من السنة أن تكون الإقامة أخفض من الأذان، لأن الإقامة للحاضرين والأذان للغائبين، قال في الفتاوى الهندية: (ومن السنة أن يأتي بالأذان والإقامة جهرا رافعا بهما صوته، إلا أن الإقامة أخفض منه، هكذا في النهاية والبدائع) وهي من كتب الأحناف، وقال زكريا الأنصاري الشافعي في أسنى المطالب: (ويستحب ترتيل الأذان) أي التأني فيه (وإدراج الإقامة) أي الإسراع بها للأمر بهما فيما رواه الترمذي والحاكم وصححه، ولأن الأذان للغائبين، فالترتيل فيه أبلغ، والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه، (ويستحب الخفض بها) لذلك. انتهى. والله أعلم.