عنوان الفتوى : حكم التراجع عن يمين الطلاق
حلفت أن ابنتي إن سجلت فصلا ثانيا في الجامعة، فزوجتي طالق. كان هذا من باب الإثبات لابنتي أنني جاد في عدم التسجيل، إذا لم تنجح بكل المواد في الفصل الدراسي الأول. لم تنجح بكل المواد، ولكني أريد التراجع، وتسجيلها فصلا ثانيا. فهل يقع الطلاق في هذه الحالة على زوجتي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا، أنّك إذا سجلت ابنتك في الفصل الثاني في الجامعة؛ وقع الطلاق، وهذا قول أكثر أهل العلم.
لكن بعض أهل العلم، كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، له حكم اليمين بالله، فإذا وقع الحنث لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى: 11592، وليس لك التراجع عن هذه اليمين على الراجح لدينا، وانظر الفتوى: 161221.
وإذا وقع الطلاق، ولم يكن مكملا للثلاث؛ فلك مراجعة زوجتك في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا في الفتوى: 54195.
واعلم أنّ الحلف المشروع هو الحلف بالله -تعالى-، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه؛ فينبغي الحذر من الوقوع فيه.
والله أعلم.