عنوان الفتوى : الصدقة بمعناها الخاص والعام، وأولى الناس بها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد عاهدت الله في نفسي أن أي مال يرزقني الله به أتصدق بعشره، و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكل من ذكرت إذا صرفت فيهم ما التزمت بصرفه فقد أخرجته في وجه من وجوه الصدقة، فالصدقة تعم جميع أبواب الخير لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر مرفوعاً: .... فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. الحديث، وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه: يعين الرجل في دابته يحامله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ودل الطريق صدقة.

إلا أنك إذا كنت قد أطلقت في نيتك.. فإن الصدقة في مفهومها الخاص إنما تطلق على ما أعطي في ذات الله للفقراء.

وعليه؛ فإن المعسر إذا كنت تعني به الفقير فإن التيسير عليه داخل في معنى الصدقة الخاص، وقل مثل ذلك في المدين والقرابة إن كانوا فقراء، والأولى بها منهم هو أشدهم احتياجاً إليها، وإذا تساووا في الاحتياج كان الأقارب وذوو الرحم أولى من غيرهم، لأنها في حقهم صدقة وصلة، كما رواه أصحاب السنن مرفوعاً: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. وفي هذا رد على أيهم أعظم أجراً.

ثم الفرق بين النفقة والصدقة يكون بحسب مقصود المتكلم، فقد تكون النفقة هي عين الصدقة إذا كان المال منفقاً في بعض وجوه الخير، ويمكن أن تكون الصدقة أخص في قصد الخير، لأن النفقة قد لا يراد منها وجه الله.

ثم للرد على الجزء الأخير من السؤال، فإنه لا يشترط في المُتصدَق عليه إسلام ولا إيمان ولا غيرهما، فالكافر يصح أن يتصدق عليه، والحيوان يصح التصدق عليه، إلا أن صرف الصدقات فيمن يتقوى بها على طاعة الله وعبادته أولى من صرفها فيمن هو بخلاف ذلك.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها