عنوان الفتوى : الطلاق المعلق بالثلاث على غير المدخول بها
أنا مكتوب كتابي، وزوجي حلف بالطلاق ثلاث مرات، أنه لن يرنَّ عليَّ بالهاتف، وفعلًا لم يرن عليَّ. فهل وقع الطلاق؟ وماذا أعمل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كان زوجك لم يرن عليك، فلا يقع الطلاق، فالحلف بالطلاق إنما يقع إذا تحقق المحلوف عليه؛ لأن له حكم الطلاق المعلق في قول جمهور الفقهاء، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه تلزم به كفارة يمين، ويمكن مطالعة الفتوى: 11592.
وطلاق الثلاث إن كان بكلمة واحدة، يقع به الطلاق ثلاثًا في قول الجمهور أيضًا، كما هو مبين في الفتوى: 5584.
وإن كانت الطلقات الثلاث متفرقات، كقوله: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فقد اختلف الفقهاء فيما يقع على غير المدخول بها في هذه الحالة، فمنهم من ذهب إلى وقوع ثلاث طلقات، ومنهم من ذهب إلى وقوع طلقة واحدة، لحصول البينونة بالأولى، فلم تصادف الأُخْرَيَيْن محلًا. وابن تيمية يرى وقوع واحدة على كل حال. وانظري الفتوى: 117248.
وننصح بأن يشافه زوجك أحد العلماء، أو يرفع الأمر إلى الجهة المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية.
والله أعلم.