عنوان الفتوى: حكم منع الوالدين للبنت من الخروج مع زوجها بمفردهما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للوالدين حرمان البنت من الخروج مع زوجها بمفردهما؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت الزوجة مدخولا بها وانتقلت إلى بيت زوجها؛ فلا حقّ لوالديها في منعها من الخروج مع زوجها بمفردهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.

أمّا إذا كانت المرأة في بيت أبيها معقودا عليها، ولم يدخل بها زوجها ولم تنتقل إلى بيته؛ فلأبيها منعها من الخروج مع زوجها بمفردها. وراجعي الفتوى: 411268

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها المقعدة؟
طرد الزوج زوجته من غرفة نومه وإخباره إياها بأنه سيتزوج من يقيم معها علاقة بالهاتف
حكم طول التغرب عن الزوجة والأولاد لغير حاجة
إتلاف الزوج هاتف زوجته لمنعها من مواقع التواصل
هل يحق للأب منع ابنته من الحديث مع زوجها قبل الدخول؟
طاعة المرأة لزوجها إذا أراد مكالمة مرئية وهو مسافر
وجوب إخدام الزوجة المريضة