عنوان الفتوى : اشتراط رد القرض بزيادة من الربا المحرم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أتعامل في ماكينات الدفع المسبق. تم الاتفاق بيني وبين المندوب أن يحصل على أموال نقدية مني، ويضعها بحسابي الشخصي على أن يعطيني مقابلا؛ لتحويلها إلى رصيد على الماكينة قدره 5ج لكل ألف، علما بأن المتعارف عليه أن يحول الفلوس أولا، ويحصل بعدها على النقود، ولكن يفعل ذلك؛ لكي يغطي حساب عميل تابع له حصل منه على أموال، وهرب. ويقوم المندوب بتحميل المبلغ للعميل الهارب، ولكي لا يفقد عمله يفعل ذلك إلى حين أن يقوم العميل الهارب بدفع دينه. فما حكم ذلك؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من هذه المعاملة أنك تقرض المندوب مبلغًا من المال، حتى يضعه كرصيد في الماكينة؛ ليغطي به المبلغ الذي أخذه منه العميل الهارب، وأنه سيعطيك مقابل هذا القرض خمسة جنيهات عن كل ألف، فهذا قرض ربوي محرم، لا يجوز لك الإقدام عليه.

قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن المسلف، إذا شرط على المستلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.

وقال ابن عبد البر في «الكافي»: ولا يجوز أن يسلف أحدا شيئا على أن يزيده فيما يقضيه، أو على أن ينفعه المتسلف من أجل سلفه قلَّت، أو كثرت بوجه من الوجوه، وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت ‌قبضة ‌من ‌علف. اهـ.

وقال ابن قدامة في «المغني»: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف ... وقد روي عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. ولأنه عقد إرفاق، وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر، أو في الصفة. اهـ.

والله أعلم.