عنوان الفتوى : حساب الربح والخسارة في المضاربة
نرجو من فضيلتكم إفادتنا بهذه المسألة الهامة جداً ... وهي الآتي ..وآسف سلفاً على الإطالة نحن أربع شركاء دور الشريكين الأول والثاني تأمين رأس المال ...والشريك الثالث والرابع المجهود وإدارة الشركة وتسييرها ... وفي بداية الاتفاق تم كتابة عقد بيننا وفي أحد البنود كتب أن تعطى الطرف الثالث والرابع سلف شهرية تقدر ب 1000 دولار على أن يتم استرجاع هذه السلف من الأرباح ... ( لأن الطرفين الثالث والرابع لا دخل لهما من غير هذه السلف ) وبعد مرور سنتين على هذه الشركة قرر الطرف الرابع الانسحاب لظروف خاصة به ..؟ فوافق جميع الشركاء على انسحابه ..؟ ولكن اشترط الشريك الأول والثاني بسداد مبالغ السلف التي كان يأخذها في الشهر على مر هاتين السنتين مع العلم بأني لا أملك أي مبالغ التي من خلالها يمكن لي أن أسدد هذه السلف ؟؟؟ وقالوا لي نحن خسرنا ولا يمكن أن تذهب بدون تسديد المبالغ التي سحبت وللعلم رأس المال الذي بدأنا به العمل يقدر ب 186000 دولار صرفت منها 86000 دولار ما بين تأسيس الشركة وشراء أجهزة ومعدات وتسديد أقساط سيارات ... الطرف الأول والثاني اعتبروا هذه المصاريف كلها خسارة ...وقالوا بأنه لو بعنا هذه الأشياء ستخسر النصف ؟؟؟؟؟؟ سؤالي يا فضيلة الشيخ هل يحق لهم مطالبتي بالسلف التي أخذت أم لا؟؟؟؟؟ وهل يحق لهم مطالبتي بالخسارة التي وقعت في رأس المال أم لأ ؟؟؟؟ مع العلم أنه في كتابة العقد لم يتطرقا الى الخسارة بأي شكل من الأشكال بل جميع البنود تتكلم عن الربح وعن كيفية تقسيم الربح بين الأطراف الأربعة ...مع العلم بأنه تم الاتفاق على أن تقسم الأرباح بالتساوي على جميع الأطراف ؟؟؟؟؟؟أي 25بالمائة لكل شريك نرجو من فضيلتكم أن تكون الإجابة بالدليل من الكتاب أو السنه أو أقوال أهل العلم وجزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم وفي جهودكم وجعلها في ميزان حسناتكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه الشركة مضاربة متعددة بين صاحبي رأس المال وبين العاملين.
جاء في المغني لابن قدامة: ويجوز أن يدفع مالا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد، فإن شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين جاز، وإن قال لكما كذا وكذا من الربح ولم يبين كيف هو.. بينهما نصفان، لأن إطلاقه قوله "لكما" يقتضي التسوية.
وفي "مغني المحتاج": ويجوز أن يقارض في الابتداء المالك الواحد اثنين كزيد وعمرو متفاضلا ومتساويا فيما شرط لهما من الربح، وجاء في التجريد لنفع العبيد: فصل في أحكام القراض: ويجوز تعدد كل من المالك والعامل.
وعليه، فإذا تقرر أن هذه الشركة مضاربة فإن العامل في المضاربة لا يضمن رأس المال، فإذا حصلت خسارة في رأس المال يتحملها رب المال فقط، كما يتحمل العامل خسارة مجهوده. وهذا فيما إذا لم يحصل من العامل تقصير ولا تفريط، وأما بالنسبة للمبالغ التي دفعت للعاملين من قبل صاحبي رأس المال كدين عليهما يسددانه من الأرباح فينظر إن زاد القرض على نصيبيهما من الأرباح وجب عليهما سداد ما بقي منه لصاحبي رأس المال، وإن لم يزد لم يكن لصاحبي رأس المال حق في المطالبة، وإن نقص عن نصيب العاملين رجعا على صاحب رأس المال بالفارق، فإذا كنت مشاركا في هذه الشركة بجهدك فقط فلا يحق لشركائك تضمينك خسارة رأس المال.
فهذه الشركة المذكورة تعتبر مضاربة، ومن المقرر عند أهل العلم أن المضارب (العامل) لا يضمن رأس مال الشركة إلا بتعد وتفريط.
والله أعلم.