عنوان الفتوى : شروط الشاهدين في النكاح، وحكم شهادة الفاسق
أنا مقبل على الزواج في بلد غريب، وأقاربي يقيمون فيه، ولا أعرف أحدًا سوى أقاربي في هذا البلد.
الآن طُلِبَ مني إحضار شاهد لعقد القِران، وأنا أعلم يقينًا بأن قريبي هذا ليس عدلًا. فهل أتخلى عن شهادته، فيمتعض أقاربي مني، أم أحضره للشهادة رغم فسقه؟ وهل يعتبر زواجي باطلاً إن شهد عليه هذا الفاسق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يشترط في شهود الزواج أن يكونوا من الأقارب أو من المعارف، جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: ولا يشترط معرفة الشهود للزوجة، ولا أن المنكوحة بنت فلان؛ بل الواجب عليهم الحضور، وتحمل الشهادة على صورة العقد. انتهى.
فيكفي أن يشهد على العقد رجلان مسلمان عدلان، سواء كانا من الأقارب أو غيرهم، ولا تشترط معرفة حقيقة العدالة في الشاهدين، فيكفي عدم ظهور الفسق، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وعلى كلتا الروايتين لا يعتبر حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة مستوري الحال؛ لأن النكاح يكون في القرى والبادية، وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق، فاكتفي بظاهر الحال، وكون الشاهد مستورًا لم يظهر فسقه، فإن تبين بعد العقد أنه كان فاسقًا، لم يؤثر ذلك في العقد؛ لأن الشرط العدالة ظاهرًا، وهو أن لا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك. انتهى.
وإذا فرض أنّك لم تجد شاهدًا عدلاً يشهد على زواجك؛ ففي صحة شهادة الفاسق خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فأما الفاسقان، ففي انعقاد النكاح بشهادتهما روايتان؛ إحداهما، لا ينعقد. وهو مذهب الشافعي؛ للخبر، ولأن النكاح لا يثبت بشهادتهما، فلم ينعقد بحضورهما، كالمجنونين.
والثانية، ينعقد بشهادتهما. وهو قول أبي حنيفة؛ لأنها تحمل، فصحت من الفاسق، كسائر التحملات. انتهى. وراجع الفتوى: 304537.
والله أعلم.