عنوان الفتوى : حكم من قال: علي الطلاق بالثلاثة لو تحركت تكونين طالقا
أثناء شجاري مع زوجتي، قلت لها باللفظ: "علي الطلاق بالثلاثة، لو تحركت تكونين طالقا"، وكنت أقصد ألا تنزل من على السرير، ولم تفعل ذلك، وظلت مكانها، ولكني لم أحدد مدة، وبعد إنهاء الشجار بفترة طويلة تحركت، ولكن في نيتي لم أحدد مدة لتحركها، أم لا. هل الطلاق وقع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق يقع به الطلاق في حال الحنث في هذا التعليق، فإن لم تكن لك نية معينة، ولم يكن هنالك سبب للمنع، فإن الطلاق يقع بنزول زوجتك من السرير، سواء قصدت بالتعليق إيقاع الطلاق، أو قصدت مجرد التهديد -مثلا-، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وعليه الفتوى عندنا.
واختار ابن تيمية عدم وقوع الطلاق في حال قصد التهديد، ونحوه، وأنه يكفيه أن يكفر كفارة يمين. وراجع الفتوى: 130264.
وبخصوص الحلف بالطلاق الثلاث أنّ الزوجة، إذا تحركت تكون طالقا، فهذا التعليق يقع بالحنث فيه طلقة واحدة، ففي فتاوى القاضي عليش أنه سئل عمن قال علي الطلاق ثلاثا، إن كلمت زيدا تكوني طالقا، فهل يلزمه، إن كلمت زيدا الطلاق الثلاث، أم لا؟
فأجاب بقوله: الحمد لله يلزمه واحدة، إن لم ينو أكثر؛ لأن جواب الشرط تكوني طالقا، والله أعلم، وتقدم لنا أن هذا من تعليق التعليق يتوقف لزوم الثلاث فيه على مجموع شيئين: كلامها زيدا، وعدم طلاقها، وهي تطلق بمجرد الكلام، فلم يوجد مجموع الشيئين، فلم يلزمه الطلاق الثلاث.... انتهى.
وكما ترى، فإن في بعض هذه المسائل خلافا بين العلماء، وأنه ربما كانت هنالك حاجة للتبين منك، فيما يخص النية عند التعليق، ونحو ذلك، فنرى أن لا تكتفي بالفتوى، وأن تراجع الجهات المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية في بلدك.
والله أعلم.