عنوان الفتوى : اشترى أرضاً ثم أتى من يدعي أنها وصية له
إذا اشتريت أرضا من17عاماً من الجد وجاء أولاد ابنه وأظهروا وصية من جد أبيهم بهذه القطعة لأبيهم والأب مجنون فهل يحق لهم مطالبة المشتري بعد هذه المدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فوصية الجد لابن ابنه غير الوارث نافذة إذا وسعها ثلث المال، ولم يكن رجع فيها قبل موته، وعليه فإذا كانت الوصية المذكورة قد استوفت هذه الشروط فهي لازمة، ولا يفيتها بيع غير مالكها ولو طال الزمن، ففي الدردير عند قول خليل: ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر سنين، قال: فإن نازع أو جهل كون الشيء المحاز ملكه أو قام به مانع من إكراه ونحوه لم يسقط حقه، ومن العذر الصغر والسفه. (4/234) ولا شك أن المجنون أولى بأن يكون معذورا من الصغير والسفيه. والحاصل أن أولاد هذا الرجل الذي وصف بالجنون لهم الحق في الأرض التي أوصى بها لأبيهم، ولم يقدر على تسلمها أو إخراج وثيقتها لما كان متصفا به من غياب العقل، وإذا حكم لهم بالأرض فإن من استحقت منه يرجع على بائعه بما كان دفع عنها من ثمن. واعلم أن أمور الاستحقاق لا يمكن أن يحسم الكلام فيها بفتوى، بل لا بد فيها من الرجوع إلى المحاكم الشرعية التي ستحقق في صحة الوصية وفي عذر الموصى له بالسكوت هذه المدة، وهل في أبنائه من له أهلية التكلم في الموضوع أم لا؟ ونحو ذلك. تنبيه: عرف الفقهاء الاستحقاق بأنه رفع ملك بثبوت ملك آخر قبله، قال: صاحب الكفاف: ورفع ملك بثبوت آخرا قبل الاستحقاق حد قد جرى. والله أعلم.