عنوان الفتوى : إخبار الزوجة زوجها بأن زوجته الأخرى تخلع النقاب في غيابه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز أن أخبر زوجي أن زوجته الأولى تزيل النقاب في غيابه، أو سفره -في الأسواق، وعند خروجها-، وتضعه -فقط- عندما يكون معنا، أم ألتزم الصمت، حتى لا تحدث المشاكل فيما بيننا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما إخبار الزوج بذلك، فلا ينبغي المصير إليه على كل حال، فقد تكون مفسدته أكبر من مصلحته.

وأما نصحها برفق ولين، فهو مطلوب سواء قلنا: إن ستر المرأة وجهها أمام الأجانب واجب، أم مستحب، فهذه المسألة مما اختلف العلماء في حكمها، والجمهور على القول بالاستحباب، وذهب بعض الفقهاء إلى القول بالوجوب، وسبق أن بينا رجحان القول الأخير. ويمكن مطالعة الفتوى 5224

وعلى كل حال؛ تبقى هذه المسألة من مسائل الخلاف المعتبر، فلا حرج على من يقلد فيها أحد القولين، ولا يُؤَثَّم في ذلك، ولا يُضَلَّل. وقد يكون شأن هذه المرأة تقليد من يقول بعدم الوجوب. ومسائل الخلاف المعتبر يشرع نصح المخالف فيها، لا الإنكار عليه، والتشنيع، كما قرر ذلك أهل العلم. وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى: 310579.

ويبقى النظر فيما إذا أمرها زوجها بتغطيته، هل تجب عليها طاعته، أو لا، وقد أوضحنا في فتاوى لنا سابقة أن على الزوجة طاعة زوجها، إذا أمرها بستر وجهها، فيمكن مراجعة الفتويين: 62866، 130355.

فإذا خالفت هذه المرأة أمر زوجها، وكشفت وجهها، واطَّلعْتِ منها على ذلك، فعليك بنصحها بالحسنى، لا لكون كشفها الوجه منكرا، ولكن لمخالفتها لأمر زوجها.

والله أعلم.