عنوان الفتوى : هل تأثم المرأة برفضها الخُطَّاب لأسباب نفسية
كان معي شاب في الدراسة، أحسبه على خير، ولا أزكيه على الله، لم يعاملني بسوء، إنما كنت أرى انتباهه لي، حاول أن يتكلم معي في نهاية الفصل الدراسي، ولكني لم أستطع الوقوف معه؛ لأني كنت بمفردي، فظن أني رفضته بهذا التصرف، ولم يمنعني من الوقوف معه إلا أنها خلوة، وكنت محرجة جدًا، حيث لم أتعرض لمثل هذا من قبل.
قرأت فتوى أن الفتاة يمكن أن تخطب لنفسها إذا تقدم لها أحد، وطلب أن تنتظره، فأريد أن أعرف هل تصرفي في محله؟ وهل أحاسب على رفضي للخطاب لأسباب نفسية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمرأة أن تعرض نفسها على من ترى فيه الصلاح ليتزوجها، وذلك بضوابط وآداب مبينة في الفتوى: 108281فراجعيها.
وإذا تقدم للمرأة من ترضى دينه وخلقه؛ فينبغي قبوله؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا أتاكم من ترضون خُلُقه، ودِينه؛ فزوّجوه، إلا تفعلوا؛ تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
لكن هذا الأمر بالقبول ليس على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الندب، فلا إثم في عدم قبول الخاطب لأسباب نفسية أو غيرها.
قال المناوي -رحمه الله- في فيض القدير: فزوجوه -فزوجوه إياها، وفي رواية: فأنكحوه- أي: ندبًا مؤكدًا. انتهى.
والله أعلم.