عنوان الفتوى : أراد الزواج من ثانية فاشترطت عليه أن يطلق الأولى
أنا مدرس أخاف الله متزوج منذ 11 سنة من البداية لست على وفاق مع زوجتى ولكن فكرة الطلاق صعبة لوجود طفلة أحبها جدا ومنذ فترة ليست بقصيرة تعلق قلبى بإنسانة أحببتها جدا ولكن عندما طلبتها للزواج طلبت انفصالي عن الأولى وكنت قد سمعت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم ذلك فما هو؟ وما رأيكم؟أرجو الافادة جزاكم الله عني خيرا ومراسلتي على haneen_toto@hotmail.com
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لايجوز للمسلم أن يرتبط بعلاقة مع امرأة لاتحل له وإن كان ينوي الزواج بها، فإن هذا باب يفتحه الشيطان ليجر المسلم إلى ما لا تحمد عقباه، ومن أراد خطبة امرأة فليتوجه إلى أولياها ليخطبها منهم، ويباح له النظر إليها عند الخطبة بأن ينظر وجهها وكفيها حتى يكون على بصيرة من أمره، أما بالنسبة لما طلبته منك المرأة التى تنوى الزواج منها، فإنه لايحل للمرأة أن تطلب طلاق اختها ففي الحديث الصحيح: ولا تسال المرأة طلاق اختها لتكفأ مافي إنائها . رواه البخاري. أما بالنسبة لك فلا يحرم عليك شرعاً أن تطلق زوجتك وتتزوج بأخرى فإن الطلاق مباح وإن كان مكروها، وربما يكون هو الأولى في حالات منها وجود الخلاف الذي لايمكن التغلب عليه فإن أمكنك الجمع بينهما وكنت قادرا على القيام بحقهما بالعدل فبها ونعمت، وإن لم يمكن ذلك فقارن بين مصلحة بقائك مع زوجتك وبين فراقها وتزوج أخرى وليس في ذلك مانع شرعا، ولكننا نذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر. رواه مسلم ولمزيد الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم:14810. والله أعلم