عنوان الفتوى : حكم تحويل الشخص القرض الربوي إلى محفظته وإعطاء مثله نقدا للمقترض
أعمل في المحافظ الإلكترونية، وشركات التمويل التي تقدم القروض الربوية تحول القرض إلى محفظة المقترض، فيأتيني المقترض ليحول لي القرض، وأعطيه القرض بشكل نقدي، فهل أنا مساهم في الربا بهذه الطريقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هناك اتفاق سابق بين السائل وبين المقترض على فعل ذلك، فلا يجوز للسائل أن يقبل تحويل القرض الربوي إلى محفظته، ليقوم هو بإعطاء مثله للمقترض، لما في ذلك من إقرار الربا، والإعانة عليه، وفي الحديث عن جابر -رضي الله عنه- قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا، ومؤكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال النووي في شرحه: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابيَين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل. اهـ.
وقال الصنعاني في التنوير: وكاتبه، وشاهده، لأنهما رضيا به، وأعانا عليه. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما؛ لأنه أعان على الإثم والعدوان، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وساقيها، وشاربها، وآكل ثمنها، وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها. اهـ.
وأما إن كان السائل لا علاقة له بالقرض الربوي، وليس في عمله إعانة عليه، وإنما يبتدئ عمله بعد حصول الربا بالفعل، فلا يحرم عليه التعامل مع المقترض في عين القرض، لأنه صار ملكه، وتعلق إثمه بذمته، وراجع في ذلك الفتاوى: 45557، 114293، 53813.
والله أعلم.