عنوان الفتوى : حكم بناء منزل لشخص اقترض قرضا ربويا
قامت الجماهيرية العظمى بدفع قرض ربوي للمواطنين لبناء منازلهم وبحكم عملنا نحن كبنائين بعمل البناء فهل المال الذي نتقضاه حرام أم حلال، وإذا رفعت الفائدة عنه بعد الحصول عليه يصبح حلا أم حراما، مع العلم أنهم عند أخذه يعلمون أنه ربا؟ أرجو الإفادة...
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الاقتراض الربوي حرام لما يشتمل عليه من فائدة يستفيد منها المقرض، ومن المعلوم أن كل قرض جر نفعا للمقرض فهو حرام إجماعا كما حكى ذلك غير واحد من العلماء.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
والسبب في حرمته هو الزيادة فلو ألغيت كان قرضا جائزا لكن الإقدام عليه قبل إلغائها غير جائز إلا لضرورة وهي التي يخشى صاحبها هلاكا أو مشقة بالغة.
وإذا تقرر هذا فإنه تجوز معاملة من اقترض قرضا ربويا لأن أصل القرض مباح، وإنما تتعلق الحرمة بالزيادة، فالإثم على آخذها وهو المقرض، وعلى دافعها وهو المقترض لإعانته غيره على الإثم، أما المتعامل مع المقترض فلا حرج عليه.
وللمزيد راجع الفتويين: 46532، 45557.
والله أعلم.