عنوان الفتوى : متى يحق للورثة بيع البيت الموروث ومتى يقسم بين الورثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أسرة من أب، وأم، وشقيقتين، وأخوين، لهم شقة تمليك، وقد توفي الأب، والأم، وتزوج الشقيقان، ولم تتزوج الأختان، ويريد الذكور بيع الشقة، وتقسيم ثمنها كإرث، وذلك يؤدي إلى تشريد الأختين، فلا مأوى لهما، ولا عمل، إلا معاشا لا يسد جوعهما، وثمن الشقة ثلاثمائة ألف، فللبنتين من ذلك مائة، والمائة لا تكفي لشقة تمليك، أو إيجار دائم، مع العلم أنهم إن وجدوا شقة إيجار دائم بمائة ألف، فلن تستطيعا دفع الإيجار، فلا عمل لهما، ولا دخل، وإن أخذا شقة بالإيجار المؤقت، فالإيجار أغلى ومائة ألف لن تكفيهما إلا قليلا، ثم ستصبحان بلا مأوى، ولا مجال لمساعدة الأخوين لهما، فمن السؤال يتضح عدم اكتراث الأخوين لهما، كبنتين لا سند لهما، ولا معين، فما حكم الشرع في مأوى البنتين الذي يطردان منه، وليس لهما شيء سواه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الإخوة يطلبون بيع المنزل، فليس للإناث أن يعترضن على بيعه، إلا إن كان المنزل قابلا للقسمة على الورثة، فإنه يقسم بينهم، ويتصرف كل منهم في نصيبه بما شاء، فقد نص الفقهاء على أن الأملاك التي يحصل الضرر بقسمتها إذا طلب أحد الشركاء بيعها، وقسمة ثمنها، لزم بقية الشركاء البيع، وأجبروا عليه من قبل الحاكم، إن امتنعوا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: ما لا يمكن قسمة عينه إذا طلب أحد الشركاء بيعه، وقسم ثمنه، بيع، وقسم ثمنه، وهو المذهب المنصوص عن أحمد في رواية الميموني، وذكره الأكثرون من الأصحاب.. انتهى.

وجاء في الروض المربع للبهوتي:... ومن دعا شريكه فيها إلى بيع، أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما.. والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص القيمة بالقسمة. اهـ.

وأما ما يخاف حصوله من ضياع البنات: فإنه ينبغي علاجه بتدبير مالهن، والاستثمار فيه حتى يحصل منه إسكانهن، ونفقتهن، فإن لم يتيسر ذلك واحتجن للنفقة، وجب على الإخوة نفقتهن، بشروط سبق بيانها في الفتوى: 223948.

والذي ننصح به الأخوين المذكورين ألا يتعجلا البيع قبل الاطمئنان على إمكانية توفير سكن مناسب يؤوي شقيقتيهما إذا بيعت الشقة.

والله أعلم.