عنوان الفتوى : هل يعذر من سب الدين جهلاً أو غضباً
أود توضيح مسألة مهمة جدا بالنسبة لي وهي تتعلق بانتشار سب الدين في بلدنا واختلفت مع أحد الإخوة في حكم من سب الدين فهو يقول لي إن سب الدين كفر ولكن لا يجوز أن نحكم بالكفر على شخص بعينه حتى وإن سب الدين فيجب أن نقيم عليه الحجة بأن نخبره بأن هذا العمل كفر فإن أصر فهو كافر وأنا قلت له إنه بمجرد سبه للدين فقد كفر ويجب عليه الدخول في الإسلام مرة أخرى ولا أظن أن هناك عذرا بالجهل في هذه المسألة أو حتى التعلل بأي عذر آخر كأن يقال إنه كان غاضبا أو مثل ذلك من الأعذار . أرجو من فضيلتكم توضيح هذه المسألة بالأدلة وجزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجمع أهل العلم على أن سب الدين كفر بالله عز وجل، فإذا وقع من مسلم فقد ارتد عن الإسلام، عياذا بالله من ذلك، ولا يعذر بالجهل، ومن باب أولى لا يعذر بالغضب، لأنه لا يعذر به في شيء ما لم يبلغ به غضبه إلى حالة لا يدرك معها ما يقول، فحينئذ يعذر لأنه يعتبر فاقدا للعقل الذي هو مناط التكليف، أما إذا صدر منه السب وهو يدرك ما يقول فلا عذر له، وقد قال الله تعالى: [وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ] (التوبة: 65-66).
وقد نزلت في أناس لم يعلنوا بسب الدين صراحة، لكنهم طعنوا في حملته ونقلته فقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فكيف بمن تجرأ وسب الدين رأسا؟!