عنوان الفتوى : مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخ وأخوات من الأب
توفي الزوج، وترك زوجة، ولا ولد لهما، وليس له أب، أو أم، وله أختان شقيقتان، بالإضافة إلى أخ، وأخوات من الأب، فهل يرث إخوته من الأب؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجةٍ، وأختين شقيقتين، وأخ، وأخوات من الأب، ولم يترك وارثا غيرهم، فإن لزوجته الربع، ولأختيه الشقيقتين الثلثان، والباقي للأخ من الأب، والأخوات من الأب -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين.
والإخوة من الأب، والأخوات من الأب يرثون أخاهم المتوفى بأربعة شروط:
أولها: عدم وجود الأب.
وثانيها: عدم وجود فرع ذكر وارث للميت، وهو الابن، أو ابن الابن وإن نزل.
وثالثها: عدم وجود أخ شقيق للميت.
ورابعها: عدم وجود أخت شقيقة عاصبة مع البنت، أو مع بنت الابن.
فإن وجد أب الميت، أو ابنه، أو ابن ابنه، أو أخوه الشقيق، فإن الأخ والأخت من الأب، لا يرثان شيئا، بل يُحجبان حجب حرمان، وكذا لو وجدت أخت شقيقة عاصبة مع البنت، فإنها تُسقط الأخ من الأب، والأخت من الأب، قال البهوتي الحنبلي في دقائق أولي النهى: وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِثَلَاثَةٍ، أَيْ: الِابْنِ، وَابْنِهِ، وَالْأَبِ، ويَسْقُطُ أَيْضًا بِالْأَخِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ. اهــ.
وقال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: تُسْقِطُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ ــ اجْتَمَعَتْ مَعَ الْبِنْتِ، أَوْ بِنْتِ الِابْنِ، أَوْ مَعَهُمَاــ الْإِخْوَةَ، وَالْأَخَوَاتِ لِأَبٍ، كَمَا يُسْقِطُهُمْ الْأَخُ الشَّقِيقُ. اهــ.
والله أعلم.